السيد السيستاني

396

منهاج الصالحين

ومنها : أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم . مسألة 1496 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل وقف المساجد والوقف على الجهات لعامة ، وكذا الوقف على العناوين الكلية إذا كان الواقف داخلا في العنوان أو صار داخلا فيه فيما بعد وكان الوقف عليه من قبيل القسم الأول من الأقسام الثلاثة المذكورة في المسألة ( 1465 ) حيث لا تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم أصلا ، وأما إذا كان من قبيل القسم الثالث حيث تكون المنافع ملكا للموقوف عليهم على سبيل الإشاعة فلا اشكال في عدم جواز أخذه حصة منها ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين العقد من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه ، وأما في القسم الثاني حيث تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولي واقباضهم إياها ففي جواز دخول الواقف في العنوان وأخذه حصة من المنافع اشكال ، لا سيما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو الاستيعاب . مسألة 1497 : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده إلا فيما زاد على الثلث كما تقدم في كتاب الحجر .